الشيخ الأنصاري

مقدمة لجنة التحقيق 20

كتاب المكاسب

وأن مقتضى الإطلاقات عدم الاشتراط ، بل تكفي الإجازة اللاحقة . 6 " - ثم ذكر الاستدلال برواية عروة البارقي وصحيحة محمد ابن قيس وناقشهما . 7 " - ثم نقل الاستدلال على الصحة بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد ، واستشكل فيه بأن الأمر على عكس ما استدل به ، لأنه إذا صح في البيع فيصح في النكاح بطريق أولى ، لأنه أولى أن يحتاط فيه ، ثم بين وجه اقتضاء الاحتياط صحة نكاح الفضولي . 8 " - ثم ذكر عدة روايات مؤيدة لصحة الفضولي . 9 " - ثم استعرض استدلالات القائلين ببطلان الفضولي ، وناقشها . 10 " - ثم دخل في المسألة الثانية وهي : أن يسبق العقد منع المالك له . 11 " - ثم دخل في المسألة الثالثة ، وهي : أن يبيع الفضولي لنفسه . 12 " - ثم ذكر أمرين : الأول - أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا في ذمة الغير . الثاني - أنه لا فرق فيما ذكر من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاتي بناء على إفادة المعاطاة الملك . 13 " - ثم دخل في البحث عن الإجازة والرد ، وقسم البحث إلى البحث في حكمها وشروطها ، والبحث في المجيز ، ثم البحث في المجاز . 14 " - أما بالنسبة إلى حكمها فذكر القولين المعروفين ، وهما :